الشهيد الأول

339

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

[ الشرط الثاني : كون القاتل مكلَّفا ] [ الشرط ] الثاني : كون القاتل مكلَّفا فلا قصاص على المجنون والصبيّ وإن كان مميّزا ، بل تؤخذ الدية من عاقلتهما . ولو قتل ثمَّ جنّ قتل . ويصدّقان لو ادّعيا القتل حال الجنون أو الصبوة ويقتل البالغ بالصبيّ لا المجنون بل الدّية ، إلَّا أن يقصد الدفع فلا دية أيضا ، وفي السكران إشكال ، أقربه سقوط القود إلى الدية عليه ، وكذا المبنّج نفسه وشارب المرقد .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 50 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 201 .